محمد ناصر الألباني
316
إرواء الغليل
أخرجه مسلم ( 4 / 131 - 132 ) والبيهقي وأحمد ( 3 / 405 ) وزاد بعد قوله : ( أن يستمتع منك أحدنا " ؟ : " قالت : وهل يصلح ذلك ؟ قال : قلنا : نعم " . وهو رواية لمسلم . وتابعه عبد العزيز بن الربيع بن سبرة بن معبد ، قال : سمعت أبي ربيع ابن سبرة يحدث عن أبيه سبرة بن معبد : " أن نبي الله صلى الله عليه وسلم عام فتح مكة أمر أصحابه بالتمتع من النساء ، قال : فخرجت أنا وصاحب لي . . . " الحديث نحوه . أخرجه مسلم والبيهقي ( 7 / 202 ) وأحمد ( 3 / 404 ) . 1903 - ( حكى عن ابن عباس : " الرجوع عن قوله بجواز المتعة " ) 2 / 175 . ضعيف . أخرجه الترمذي ( 209 - 210 ) والبيهقي ( 7 / 205 - 206 ) من طريق موسى بن عبيدة عن محمد بن كعب عن ابن عباس قال : " إنما كانت المتعة في أول الاسلام ، كان الرجل يقدم البلدة ، ليس له بها معرفة فيتزوج المرأة ، بقدر ما يرى أنه يقيم ، فتحفظ له متاعه ، وتصلح له شيئه حتى نزلت الآية ( إلا على أزوجهم أو ما ملكت أيمانهم ) " . هذا لفظ الترمذي ، وقال البيهقي : " وتصلح له شأنه حتى نزلت هذه الآية ( حرمت عليكم أمهاتكم ) إلى آخر الآية ، فنسخ الله عز وجل الأولى فحرمت المتعة ، وتصديقها من القرآن ( إلا على أزواجهم أو ما ملكت إيمانهم ) وما سوى هذا الفرج فهو حرام " . وسكت عليه هو والترمذي ! وموسى بن عبيدة ضعيف ، وكان عابدا . ولذلك قال الحافظ في " الفتح " ( 9 / 148 ) : " . . . فإسناده ضعيف ، وهو شاذ مخالف لما تقدم من علة إباحتها ،